“يقول مدير الشبكة السورية لحقوق الإنسان، فضل عبد الغني لـ””العربي الجديد””: “”الحكومة التركية خطت خطوة جيدة إلى الأمام في عام 2014 بإقرار الحماية المؤقتة ولن تنسينا الحملة الأخيرة هذا الفضل والكرم من جانبها، فالحماية المؤقتة تعني أنّ في إمكان السوري أن يعمل ويدرس ويقيم في مكان محدد، فضلاً عن التمتع بخدمات الصحة، واللجوء إلى القضاء وهي حقوق مطابقة بشكل كبير للقانون الدولي””. يضيف: “”قانون الحماية يراعي القانون الدولي وإن كان من الأفضل إطلاق صفة اللاجئين على السوريين بدلاً من الضيوف، إذ إنّ الأخيرة تعبير أخلاقي وليس قانونياً وهو لا يخدمهم، فالحماية المؤقتة مرحلة مؤقتة لكنّ الأزمة السورية طالت، فإعطاؤهم صفة اللجوء درجة قانونية أعلى تحتم حقوقاً أكبر. من حق الحكومة التركية تنظيم أماكن إقامتهم وتوزعهم لكي لا يحصل ضغط على ولاية من ولاية أخرى، لكنّ عدم تطبيق القانون لسنوات، والتطبيق بشكل مفاجئ كما حصل في الأيام الماضية، تسبب في الاستنكار الشديد””.
يتابع عبد الغني: “”حماية السوريين تجرى عبر القانون الدولي الذي يحميهم من الترحيل ويجب توثيق عمليات الترحيل، ومخاطبة الحكومة التركية لاحقاً بهذه الحالات، لاتخاذ موقف، ويمكن اللجوء إلى المحاكم التركية والمحكمة العليا في حال عدم استجابة السلطات. التعامل مع القضاء التركي متاح لأنّه مستقل ويتعامل مع هذه القضايا، وفق القانون الدولي عن طريق مبدأ عدم الإعادة القسرية، المتضمن في القانون التركي. ويمكن اللجوء إلى المنظمات الدولية والأمم المتحدة، والمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين من أجل تسليط الضوء على هذا الجانب، وهو ما يمكن أن يدفع الحكومة التركية إلى مراجعة حساباتها””.
يتطرّق عبد الغني إلى القوانين الدولية التي تكفل حماية اللاجئين: “”هناك قوانين دولية يمكن اللجوء إليها من قبل السوريين، منها القانون العرفي وهو قانون ملزم، وهناك العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية 1966، وتركيا مصادقة عليه، وهناك العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية 1966، وتركيا مصادقة عليه أيضاً، وفيه توفير حق العمل والتنقل ضمن شروط وقوانين، فضلاً عن حق التعليم والصحة. وهناك الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري، التي صادقت عليها تركيا أيضاً، ويمكن اللجوء إليها باعتبار تمييز السوريين على أساس جنسيتهم وعرقهم. وهناك اتفاقية الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة لحقوق الإنسان، يمكن اللجوء إليها، وفي المجمل فإنّ القانون الدولي لحقوق الإنسان الذي وقعت تركيا عليه هو الذي يحمي السوري اللاجئ في تركيا””.”