• English
No Result
View All Result
  • الرئيسة
  • السيرة
  • مقالات
  • أبحاث
  • كتب
  • اقتباس ميديا
  • عدالة انتقالية
  • مقابلات
    • فيديوهات
    • محادثات ومحاضرات
  • الرئيسة
  • السيرة
  • مقالات
  • أبحاث
  • كتب
  • اقتباس ميديا
  • عدالة انتقالية
  • مقابلات
    • فيديوهات
    • محادثات ومحاضرات
No Result
View All Result
No Result
View All Result
Home اقتباس ميديا

افتتاح مجلس الشعب .. انطلاق الدورة البرلمانية وآليات العمل والحصانة البرلمانية

16 يوليو 2026
افتتاح مجلس الشعب .. انطلاق الدورة البرلمانية وآليات العمل والحصانة البرلمانية

النص الدستوري المؤسس للحصانة

قال المدير التنفيذي للشبكة السورية لحقوق الإنسان فضل عبد الغني في تصريح خاص لإذاعة دمشق: إن المادة (25) في فقرتها الثانية تنصُّ صراحةً على تمتُّع أعضاء مجلس الشعب بالحصانة البرلمانية، بينما تخوِّل المادة (30) في فقرتها السادسة المجلس صلاحية رفع هذه الحصانة وفقاً لنظامه الداخلي.

وأضاف عبد الغني أن المادة (30) في فقرتها الثامنة تشير إلى أن قرار رفع الحصانة يُتخَذ بالأغلبية دون أن يحدِّد الإعلان الدستوري الأساس الذي تُحتسَب عليه هذه الأغلبية أو النصاب اللازم لصحة القرار.

كما تضيف المادة (42) من المرسوم رقم (143) لعام 2025 الناظم للنظام الانتخابي المؤقَّت شرطاً إجرائياً إضافياً مفادُه أن استحقاق الحصانة مشروط بأداء العضو القسمَ الدستوري.

وأوضح مدير الشبكة السورية أن النص الدستوري يقرِّر المبدأ العام للحصانة فحسب، ويترك التفصيل التنظيمي بأكمله لأداة أدنى مرتبةً، هي النظام الداخلي الذي توجب المادة (29) إقرارَه خلال شهر واحد من الجلسة الافتتاحية للمجلس.

وأضاف: لهذا طالبت مراراً أن يكون أول قانون يعمل عليه المجلس هو نظامه الداخلي، لأنه يشكل مرجعيته الرئيسية.

المفهوم القانوني للحصانة وغايتها الوظيفية

وأشار عبد الغني إلى أن لجنة البندقية تصف الحصانة البرلمانية بأنها حماية مؤسسية للبرلمان، لا امتيازٌ شخصيٌّ لعضوه، فيما يربطها الاتحاد البرلماني الدولي بقدرة البرلمان على تمثيل الجمهور وأداء وظائفه بمنأى عن المضايقة.

وأضاف: السؤال الصحيح برأيي هنا لا يتعلق بالامتياز الذي يحصل عليه العضو، بل بالحماية التي يحتاج إليها المجلس بوصفه مؤسسةً لأداء دوره الدستوري، وهذا التصوُّر المؤسسي هو المرجعية التي ينبغي أن يهتدي بها النظام الداخلي المرتقب في سوريا.

وتابع: إن هذه الغاية تكتسب أهمية عملية مضاعفة في التركيبة الحالية لمجلس الشعب، حيث يعيّن رئيس الجمهورية سبعين عضواً من أصل مئتين وعشرة تعييناً مباشراً، بينما يُنتخَب الثُّلثان الباقيان عبر هيئاتٍ ناخبةٍ غير مباشرة تُشكَّل بإشراف لجنة عليا يعيِّنها رئيس الجمهورية أيضاً.

وأكد أن هذه البنية تجعل وجود حصانة وظيفية فعَّالة أمراً بالغ الأهمية؛ لأن الأعضاء يحتاجون إلى القدرة على مساءلة الوزراء والتدقيق في الإنفاق العام ومعارضة مقترحات السلطة التنفيذية دون التعرُّض لملاحقات ذات دوافع سياسية.

أنواع الحصانة المطبَّقة على أعضاء مجلس الشعب

أوضح عبد الغني أن الإطار المعياري المقارَن الذي تتبناه لجنة البندقية والاتحاد البرلماني الدولي يميّز بين نوعين من الحماية البرلمانية.

وبيّن أن النوع الأول هو عدم المسؤولية البرلمانية، ومقتضاها عدم جواز مقاضاة العضو مدنياً أو جزائياً بسبب الآراء التي يعبّر عنها، أو الأصوات التي يدلي بها أثناء ممارسة مهامه النيابية، بما يشمل كلماته في الجلسات العامة، وتصريحاته في اللجان وتقاريره.

ولفت عبد الغني إلى أن غاية هذا النوع من الحماية هي ضمان حرية النقاش وفعالية نقد السلطة التنفيذية دون خشية الملاحقة القضائية أو المطالبة بالتعويض أو التعرض لتدابير انتقامية إدارية.

وأضاف أن النوع الثاني هو الحصانة الإجرائية التي تقتضي عادةً الحصول على موافقة مسبقة من المجلس لاتخاذ تدابير محدَّدة بحق العضو؛ كالقبض أو الاحتجاز أو الملاحقة الجزائية عن أفعال لا تتصل بوظائفه النيابية.

وأوضح أن وظيفتها تتمثل في منع توظيف الإجراءات الجنائية لإسكات منتقدٍ أو تغيير موازين التصويت أو ترهيب كتلةٍ معارضة.

الإعلان الدستوري لا يحدد نوع الحصانة بصورة صريحة

وأشار عبد الغني إلى أن المهمَّ تحليلياً في هذا الصدد هو أن الإعلان الدستوري لا يقرِّر أياً من هذين النوعين على نحوٍ صريحٍ، فهو لا ينصُّ على عدم مسؤوليةٍ مطلقةٍ عن الآراء والأصوات البرلمانية، ولا يحدد التدابير القسرية التي تستلزم إذناً مسبقاً من المجلس.

وأضاف أن المادة (30) في فقرتها السادسة تؤكد إمكان رفع الحصانة بما يفيد وجود بُعدٍ إجرائيٍّ على الأقل، إلا أن النص لا يوضِّح ما إذا كانت الحماية تشمل القبض أو الملاحقة أو التفتيش أو اعتراض الاتصالات.

الفرق الجوهري بين أنواع الحصانة

وأوضح عبد الغني أن الفارق الجوهري بين النوعين يقوم على معيارين أساسيين.

ويتمثل المعيار الأول في المدى الزمني والموضوعي؛ إذ إن عدم المسؤولية البرلمانية مطلقة ودائمة، وتنحصر في الآراء والأصوات والأعمال النيابية، بينما تمتدُّ الحصانة الإجرائية إلى جميع الأفعال بصرف النظر عن ارتباطها بالعمل النيابي، على أنها تبقى مؤقَّتة وتنتهي بانتهاء الولاية.

أما المعيار الثاني فهو قابلية الرفع، إذ إن عدم المسؤولية لا يقبل الرفع أو التنازل عنها؛ لأنها تتعلق بجوهر الوظيفة النيابية، بينما تظل الحصانة الإجرائية قابلةً للرفع بقرار من المجلس.

وأضاف أن ترك مضمون هذا التمييز للممارسة السياسية أو للتفسير الظرفي كما هو حاصلٌ حالياً في غياب نظام داخلي مُقرّ يُفرِغ الحقَّ الدستوريَّ من مضمونه ويجعله عرضةً للتطبيق الانتقائي.

نطاق الحصانة… العمل النيابي أم جميع الأفعال؟

ولفت عبد الغني إلى أن هذا السؤال يزداد تعقيداً بفعل التحوُّل في طبيعة العمل التمثيلي المعاصر؛ إذ لم تعُد ولاية العضو تقتصر على العمل داخل قاعة الجلسات فقد تكون تصريحاته على التلفزيون أو في اجتماعات الدوائر الانتخابية أو عبر وسائل التواصل الاجتماعي أو ضمن أنشطة حزبية مرتبطة مباشرة بمهامِّه التشريعية أو الرقابية، وقد لا تكون كذلك.

وأضاف أن توسيع نطاق الحصانة المطلقة ليشمل كلَّ خطابٍ عامٍّ يضع الأعضاء فوق قوانين التشهير والقوانين الجزائية العادية، في حين أن قصْرَ الحماية على الأقوال الصادرة فعلياً داخل قاعة الجلسات يستبعد أشكالاً معاصرةً ومشروعةً من التمثيل.

وأكد أن الحل المعياري الذي ينبغي أن يعتمده النظام الداخلي هو اختبارٌ وظيفيٌّ يستند إلى ما إذا كان التصريح جزءاً أصيلاً من ممارسة المهام التشريعية أو التمثيلية أو الرقابية، وصادراً بحسن نية في إطارها، لا اختباراً شكلياً يعتمد على مكان صدور القول فقط.

حالات رفع الحصانة عن عضو مجلس الشعب

وأوضح عبد الغني أن غياب إجراءات مفصّلة لرفع الحصانة يُعدُّ من أهم الثغرات التي يتعين على النظام الداخلي معالجتُها؛ إذ إن المادة (30) في فقرتها السادسة تُسند هذه السلطة إلى المجلس دون أن تحدِّد الجهة التي يجوز لها تقديم طلب الرفع أو الأدلة التي يجب إرفاقها به أو حق العضو في أن يُستمع إليه أو الأغلبية المطلوبة أو ما إذا كان رفض الطلب يجب أن يكون معللاً.

وأضاف أنه من الناحية المعيارية ينبغي في الأحوال العادية رفع الحصانة عندما تقدِّم جهةٌ قضائيةٌ مختصةٌ أساساً واقعياً وقانونياً ذا مصداقية لاتخاذ إجراءات بشأن جرائم لا تتصل بالوظائف البرلمانية كالرشوة أو الاختلاس أو العنف، شريطة أن تكون التدابير المطلوبة متناسبةً، وألا تبدو الإجراءات موجّهة أو متلاعباً بها لأغراض سياسية.

وفي المقابل أكد عبد الغني أنه ينبغي الإبقاء على الحصانة عندما يكون الغرض الحقيقي من الطلب معاقبةَ النقد أو المعارضة التشريعية أو الخطاب المشمول بالحماية.

الإجراءات القانونية لرفع الحصانة

وأشار عبد الغني إلى أن مهمة المجلس عند نظر طلب رفع الحصانة ليست الفصلَ في الإدانة التي تظل من صلاحية محكمة مستقلة، بل تحديد ما إذا كانت الإجراءات المقترحة تطبيقاً حقيقياً للقانون أم محاولة للمساس باستقلال البرلمان.

وأضاف أن لجنة البندقية تعُدُّ هذا الضابط جوهر الحماية المؤسسية؛ إذ يجب منع الحصانة من التحول إلى وسيلة للإفلات من العقاب دون أن تُختزل في إجراء شكلي يترك استقلال البرلمان بلا حماية فعلية.

كما شدد على أهمية التمييز بين رفع الحصانة وإسقاط العضوية بموجب المادة (25) في فقرتها الأولى التي تتطلب أغلبية الثلثَين، موضحاً أن رفع الحصانة يسمح بمواصلة إجراءات محدَّدة، بينما يؤدي إسقاط العضوية إلى إنهاء الولاية النيابية بالكامل.

وأكد أنه لا ينبغي أن يكون للعضو حق التنازل المنفرد عن الحصانة الإجرائية؛ لأن الإجراءات القسرية تمس المجلس بوصفه مؤسسةً، لا مجرد المصلحة الخاصة للعضو، كما أن رفع الحصانة في حد ذاته لا يشكل إقراراً بالإدانة أو سبباً لإسقاط العضوية.

دور النظام الداخلي في تنظيم أحكام الحصانة

وأوضح عبد الغني أن النظام الداخلي يمثل الأداة التنظيمية الحصرية لتفصيل أحكام الحصانة، وتوجب المادة (29) من الإعلان الدستوري إقراره خلال شهرٍ واحدٍ من الجلسة الافتتاحية للمجلس بما يجعله من الناحية العملية المهمة الدستورية الأولى للمجلس.

وأضاف أن الإعلان الدستوري يترك لهذا النظام مسائل جوهرية بالكامل، منها تحديد نوعَي الحصانة بصورة صريحة، وتحديد التدابير القسرية التي تستلزم إذناً مسبَقاً، وتفصيل إجراءات رفع الحصانة بدءاً من جهة تقديم الطلب وصولاً إلى النصاب المطلوب للتصويت عليه.

وأكد أنه ينبغي التعامل مع صياغة هذا النظام باعتبارها أولويةً دستوريةً لا مجرد قاعدة تنظيمية داخلية، وأن تُصاغ أحكامه استرشاداً بالمعايير المقارنة التي تضعها لجنة البندقية والاتحاد البرلماني الدولي.

الضمانات ضد إساءة استخدام الحصانة

وأشار عبد الغني إلى أن الضمانة الأساسية وفق لجنة البندقية تتمثل في أن الاستثناءات الواردة على الحصانة الإجرائية وفي مقدَّمتها حالة التلبس يجب أن تكون ضيِّقة النطاق ومحدَّدةً تحديداً دقيقاً ومصحوبةً بمراجعة قضائية وبرلمانية فورية.

وأضاف عبد الغني أن سكوت الإعلان الدستوري عن حالة التلبُّس يثير غموضاً بشأن جواز القبض الفوري على العضو والضمانات المطلوبة عند إعمال هذا الاستثناء.

وأكد أن على النظام الداخلي أن يتبنى معيار لجنة البندقية صراحةً حتى لا يتحول التلبُّس إلى ذريعة يُلتفُّ بها على الحصانة عبر توصيف متعسِّف لواقعة القبض.

وأضاف أن ضمانة جوهرية أخرى تتمثل في حصر سلطة التنازل عن الحصانة بالمجلس لا بالعضو منفرداً، إلى جانب وجوب تعليل قرارات رفض رفع الحصانة بوصفها ضمانةً رقابيةً أولية.

التوازن بين استقلال السلطة التشريعية وسيادة القانون

وأوضح عبد الغني أن جوهر هذا التوازن وفقاً للمعيار المؤسسي الذي تتبناه لجنة البندقية يقوم على أن الحصانة حماية للولاية البرلمانية، وليست إعفاءً من الخضوع لسيادة القانون.

وأضاف أن الضابط العملي لتحقيق هذا التوازن هو السؤال المحدَّد النطاق الذي ينبغي أن يطرحه المجلس عند كل طلب رفع حصانة: هل الإجراءات المقترَحة تطبيق حقيقي للقانون، أم محاولة للمساس باستقلال البرلمان؟

استثناءات الإجراء دون انتظار رفع الحصانة

وأشار عبد الغني إلى أن حالة التلبُّس تشكل الاستثناء الوحيد المتاح ضمن الإطار المعياري المقارن، إلا أن الإعلان الدستوري لا يعالجها صراحةً، وهو سكوتٌ يثير غموضاً حقيقياً بشأن نطاق وضوابط القبض الفوري على العضو.

وأضاف أن المعيار الذي ينبغي تبنِّيه وفق لجنة البندقية هو حصر هذا الاستثناء بحالات ضيقة ومحددة تحديداً دقيقاً، ومصحوبة بمراجعة قضائية وبرلمانية فورية تحُول دون توظيفه ذريعةً للالتفاف على الحصانة عبر توصيف متعسِّف لواقعة القبض.

أبرز التعديلات والأحكام الجديدة مقارنة بالتشريعات السابقة

وفي ختام تصريحه أوضح عبد الغني أن الإعلان الدستوري لعام 2025 لم يفصِّل أحكام الحصانة على النحو الذي كانت عليه الأنظمة الداخلية السابقة، بل اقتصر على تكريس المبدأ في المادة (25) فقرتها الثانية، وإحالة تنظيمه إلى النظام الداخلي وإلى المادة (30) بشأن صلاحية رفع الحصانة.

وأضاف أن المستجدَّ الأهم من زاوية الحصانة تحديداً هو الشرط الإجرائي الجديد الوارد في المادة (42) من المرسوم رقم (143) لعام 2025 الذي يربط استحقاق الحصانة بأداء القسم الدستوري، وهو شرط لم يكن موجوداً بهذه الصيغة في الأطر السابقة.

وأشار إلى أن التحول الأعمق يتمثَّل في نمط تشكيل المجلس نفسَه عبر تعيين رئيس الجمهورية لثلث الأعضاء مباشرةً وانتخاب الثلثين الباقيَين عبر هيئاتٍ ناخبةٍ غير مباشرة تُشكَّل بإشراف لجنة عليا معيَّنة رئاسياً وفق المرسوم رقم (143) لعام 2025.

وأكد أن هذا التحوُّل يجعل مسألة الحصانة أكثرَ إلحاحاً من الناحية المعيارية؛ لأن ضعف الاستقلال المؤسسي للمجلس في تكوينه يزيد الحاجة إلى حصانة وظيفية تحُول دون تحويل المجلس إلى هيئة تابعة للسلطة التنفيذية التي أسهمت في تشكيله.

Source: إذاعة دمشق
ShareTweetShareSend

Related Posts

غوتيريش يدعو المجتمع الدولي لتحمل مسؤولياته إزاء الجولان السوري
اقتباس ميديا

غوتيريش يدعو المجتمع الدولي لتحمل مسؤولياته إزاء الجولان السوري

25 يوليو 2026
فضل عبد الغني لـ سانا: القبض على أحمد حبيب خطوة مهمة بمسار مساءلة استخدام الكيميائي
اقتباس ميديا

فضل عبد الغني لـ سانا: القبض على أحمد حبيب خطوة مهمة بمسار مساءلة استخدام الكيميائي

16 يوليو 2026
فضل عبد الغني: الإعلان عن إعادة أموال نهبها رفعت الأسد تحمل رسالة دعم للدولة السورية
اقتباس ميديا

نائب المبعوث الأممي إلى سوريا وعبد الغني يبحثان مسار العدالة الانتقالية وحقوق الإنسان

15 يوليو 2026
جلسة خامسة مغلقة لعاطف نجيب… وضغوط شعبية على محاميه
اقتباس ميديا

جلسة خامسة مغلقة لعاطف نجيب… وضغوط شعبية على محاميه

14 يوليو 2026
النظام البائد وسياسة الإخفاء القسري … ملف مفتوح ينتظر الحقيقة والعدالة
اقتباس ميديا

النظام البائد وسياسة الإخفاء القسري … ملف مفتوح ينتظر الحقيقة والعدالة

11 يوليو 2026
أين تنتهي المحاسبة وتبدأ حرية التعبير؟ «القدس العربي» تفتح ملف تجريم «الأسدية» في سوريا.. بين مقتضيات العدالة الانتقالية وضمانات دولة القانون
اقتباس ميديا

أين تنتهي المحاسبة وتبدأ حرية التعبير؟ «القدس العربي» تفتح ملف تجريم «الأسدية» في سوريا.. بين مقتضيات العدالة الانتقالية وضمانات دولة القانون

11 يوليو 2026

On the #InternationalDayInSupportForVictimsOfTorture, the #SNHR released its annual report for this occasion, highlighting one of the most horrific systematic crimes to which Syrians have been subjected since March 2011.
View full report: https://t.co/ZB79DxGMGs https://t.co/0WDBEqhrlt

— Fadel Abdul Ghany (@FADELABDULGHANY) June 26, 2025

في اليوم الدولي لمساندة ضحايا التعذيب: معلومات جديدة تكشف وفاة الآلاف من المختفين قسراً داخل مراكز احتجاز النظام السوري السابق، ترفع حصيلة ضحايا التعذيب إلى 45,342 شخصاً

دمشق – 26 حزيران/يونيو 2025
أصدرت الشَّبكة السورية لحقوق الإنسان تقريرها السنوي بمناسبة اليوم الدولي لمساندة…

— Fadel Abdul Ghany (@FADELABDULGHANY) June 26, 2025

اعتقال وسيم الأسد.. محطة مفصلية على طريق العدالة الانتقالية https://t.co/TQT6IODXJE

— Fadel Abdul Ghany (@FADELABDULGHANY) June 25, 2025

https://t.co/u8PZaeJMXE

— Fadel Abdul Ghany (@FADELABDULGHANY) June 25, 2025

Statement on the Bombing of #Mar_Elias_Church in #Damascus: The Need to Protect the Crime Scene #SNHR Condemn the Suicide Attack that Targeted the Church Causing a Massacre that Claimed the Lives of 25 Civilians & Injured 63 Others. Full statement: https://t.co/y9T72qbpS3 #Syria https://t.co/zoszGgGVoO

— Fadel Abdul Ghany (@FADELABDULGHANY) June 23, 2025
Fadel Abdul Ghany
فضل عبد الغني
مؤسس ورئيس الشبكة السورية لحقوق الإنسان منذ حزيران 2011 حتى الآن.

ماجستير في القانون الدولي (LLM) / جامعة دي مونتفورت / مدينة ليستر - المملكة المتحدة March 2020

بكالوريوس في الهندسة المدنية/ اختصاص إدارة المشاريع الهندسية/ جامعة دمشق

أحدث المقالات

  • غوتيريش يدعو المجتمع الدولي لتحمل مسؤولياته إزاء الجولان السوري
  • مجلس الشعب السوري وقانون الحصانة البرلمانية
  • الذنب الجماعي.. كيف نمنع عودة “الأسدية” في شكل جديد؟
  • افتتاح مجلس الشعب .. انطلاق الدورة البرلمانية وآليات العمل والحصانة البرلمانية

روابط التنقل

  • الرئيسة
  • السيرة
  • مقالات
  • أبحاث
  • كتب
  • اقتباس ميديا
  • عدالة انتقالية
  • مقابلات
    • فيديوهات
    • محادثات ومحاضرات

© 2023 الشبكة السورية لحقوق الأنسان - فضل عبد الغني .

No Result
View All Result
  • الرئيسة
  • السيرة
  • مقالات
  • أبحاث
  • كتب
  • اقتباس ميديا
  • عدالة انتقالية
  • مقابلات
    • فيديوهات
    • محادثات ومحاضرات

© 2023 الشبكة السورية لحقوق الأنسان - فضل عبد الغني .