90 ألف قضية وآلاف قرارات الحجز
وأُحدثت محكمة قضايا الإرهاب بموجب القانون رقم 22 لعام 2012، واختصت بالنظر في القضايا المحالة إليها بحق المدنيين والعسكريين، ضمن إطار قانوني استثنائي أثار انتقادات تتعلق بضمانات المحاكمة وحق الدفاع.
وقال مدير الشبكة السورية لحقوق الإنسان فضل عبد الغني لـ”سانا”: إن الشبكة وثقت حتى تشرين الأول 2020، خضوع ما لا يقل عن 10,767 شخصاً للمحكمة، ونحو 90,560 قضية، إضافة إلى 3,970 حالة حجز على الممتلكات.
وأضاف أن الشبكة وثقت ما لا يقل عن 40,602 قرار حجز ومصادرة بين عامي 2012 و2024، طالت قرابة 320 ألف مواطن ضمن منظومة الحجز والمصادرة الأوسع التي أنشأها النظام البائد.
وأشار عبد الغني إلى أن المادة السابعة من القانون رقم 22 أجازت للمحكمة عدم التقيد بالأصول الإجرائية المنصوص عليها في التشريعات النافذة خلال مراحل الملاحقة والمحاكمة، لافتاً إلى توثيق الشبكة اعتماد المحكمة على الضبوط الأمنية والاعترافات المنتزعة تحت التعذيب، وفرض قيود على حق الدفاع وغياب الشفافية في نشر الأحكام ومعاييرها.
من النص إلى الأثر.. قانونيون يضعون خريطة طريق لإزالة آثار محكمة الإرهاب
أما عبد الغني، فأوضح أن إلغاء القانون لا يمحو تلقائياً جميع الآثار السابقة، داعياً إلى إجراءات تنفيذية تشمل إنهاء الاحتجاز المستند حصراً إلى أحكام المحكمة، وكف البحث وإلغاء منع السفر، وتصحيح السجلات العدلية والوظيفية والتقاعدية والمدنية، وتمكين ذوي المتوفين والمختفين قسرياً من طلب إبطال الأحكام ورد الحقوق، وفتح مسار للتعويض ورد الاعتبار.






